عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

86

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال ابن حبيب : وإذا تزوجت المطلقة أو المتوفى عنها [ ولها ولد أخت وأحبت رضاعه وكره ] ذلك زوجها هذا فذلك له إن كان للصبي مال ، أو وجدوا من يرضعه باطلا إن كان لا مال له ، وإن لم يكن ذلك ، أو كان لا يقبل غيرها فلترضعه وإن كره الزوج . وقاله مالك . والمرضع إذا وأجرت نفسها في الرضاع بغير إذن زوجها فله فسخ ذلك ، وإن كان بإذنه فأراد أبوه منع زوجها من الوطء للغيلة فذلك له . قال ابن القاسم . [ وقال أصبغ : ليس ذلك له ، إلا أن يشترط في أصل الإجارة ، وإلا فلا ، إلا أن يكثر ضرر ذلك بالصبي ويتبين فيمنع لذلك ، وبقول ابن القاسم أقول . قال ابن حبيب : والغيلة : وطء المرضع حملت أو لم تحمل ، والعرب تتقيه أن يعود على الولد من ضرر في جسمه ، أو علة وسقم ، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه ، أو لا ترى ان من حلف ألا يطأ زوجته حتى تفطم ابنه لا يكون موليا . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتقاه . وقد تقدم شيء في ذكر الغيلة . تم كتاب الاستبراء والعدة والنفقات والرضاع من النوادر بحمد الله [ 5 / 86 ]